بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
أما بعد هذه مبادئ فقهية في مذهب الشافعية وضعتها لحلقات المساجد العلمية , اقتصرت فيها على الطهارة و الصلاة و ذكرت فيها ما يحتاج إليه الناشئة و تركت ما يخص غيرهم .
اختصرت هذه النبذة المختصرة من بعض كتبي التي قد جمعتها مثل كتاب ( الصلة العلية في تعليم الصلاة المرضية ) و سلسلة المنهج التعليمي للدورات الصيفية .
و قد سميتها { المبادئ الفقهية للحلقات العلمية } فنسأل الله أن يجعلها نافعة خالصة لوجه الكريم و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم .
حرر بتاريخ 6 ذو القعدة 1434ه الموافق 12 / 9 / 2013م
بقلم
راجي عفو ربه الأجل
سليمان يحيى عبدالله الأهدل
الطهارة
الطهارة : هي فعل ما لا تصح الصلاة إلا به , كإزالة النجاسة , و الاستنجاء , و الوضوء , و التيمم .
فالماء الذي يجوز به التطهير هو : كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض و لم يكن متنجساً و لا مستعملاً .
ـ الماء المتنجس : هو الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة .
ـ الماء المستعمل : هو الماء القليل المستعمل في رفع حدثٍ أو إزالة نجس .
النجاسات و تطهيرها
النجاسات : هي الدم , و القيح , و القيء , و الخمر , و الكلب , و الخنزير , و لبن الحيوان الذي لا يُؤكل لحمه , و ما خرج من السبيلين , و الميتة و شعرها و عظامها إلا ميتة الآدمي و السمك و الجراد فطاهرات .
تطهر النجاسة بغسل محلها بالماء الطهور حتى تزول رائحتها و لونها و طعمها , إلا نجاسة الكلب و الخنزير و جلد الميتة .
تطهر نجاسة الكلب و الخنزير بغسل محلها بالماء سبع مرات إحداهن بتراب . و يطهر جلد الميتة بالدّبغ .
الاستنجاء
الاستنجاء : هو غسل السبيلين بالماء لإزالة الخارج منهما كالبول و الغائط .
يجوز الاستنجاء بثلاثة أحجار حتى تزول النجاسة من المحل , و يسن في الاستنجاء تقديم الرجل اليسرى عند الدخول و اليمنى عند الخروج , و أن يقول المستنجي عند دخوله ( بسم الله أعوذ بالله من الخبث و الخبائث ) و عند خروجه ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى و عافاني ) و أن يبتعد عن أعين الناس حتى لا يراه أحد , و أن يستنجي بيده اليسرى .
و يكره البول في الماء الكثير و قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة أو ظل تجتمع فيه الناس .
فروض الوضوء و سننه
الوضوء : هو اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة .
و فروضه ستة و هي :
1ـ النية عند غسل الوجه .
2ـ غسل الوجه , من منبت شعر الرأس إلى منتهى الذقن و من الأذن إلى الأذن.
3ـ غسل اليدين مع المرفقين .
4ـ مسح بعض الرس .
5 ـ غسل الرجلين مع الكعبين .
6 ـ الترتيب بين الأعضاء الأربعة .
سنن الوضوء كثيرة منها : التسمية , و غسل الكفين , و السواك , و المضمضة و الاستنشاق , و مسح جميع الرأس , و مسح الأذنين ظاهرهما و باطنهما , و تقديم اليمنى على اليسرى , و التثليث , و الدعاء بعده .
نواقض الوضوء و مكروهاته
نواقض الوضوء : هي الأسباب التي ينتهي الوضوء بوجود واحدٍ منها , و هي أربعة :
1ـ الخارج من أحد السبيلين , كبول و غائط و ريح .
2ـ زوال العقل بسكر أو جنون أو إغماء أو نوم غير ممكن مقعده من الأرض .
3ـ لمس بشرة امرأة غير محرم بغير حائل .
4ـ مس فرج الإنسان بباطن الكف أو رءوس الأصابع .
و مكروهات الوضوء كثيرة منها : ترك المضمضة و الاستنشاق , و ترك التيامن , و الزيادة على الثلاث و النقص عنها , و الإسراف في صبِّ بالماء .
التيمم
التيمم : هو مسح الوجه و اليدين بتراب طاهر بدلاً عن الوضوء أو الغسل . و له أربعة فروض و هي :
1ـ نية استباحة فرض الصلاة .
2ـ نقل التراب إلى العضو الممسوح .
3ـ مسح الوجه و اليدين مع المرفقين بضربتين .
4ـ الترتيب بين مسح الوجه و مسح اليدين .
و أسباب التيمم ثلاثة : الأول : فقد الماء . الثاني : خوف استعمال الماء لبرد أو مرض . الثالث : الاحتياج إلى الماء لعطش إنسان أو حيوان محترم .
و يبطل التيمم كل ما يبطل الوضوء , و رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة , و الردة . الصلاة و أوقاتها
تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل , فمن أنكر وجوبها فهو كافر , و يؤمر الصبي بها لسبع سنين و يضرب عليها لعشر سنين.
و الصلاة شرعا : هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مقترن بالنية مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة .
و للصلاة خمسة أوقات هي :
ـ وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء .
ـ وقت العصر من خروج وقت الظهر إلى غروب الشمس .
ـ وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر .
ـ وقت العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق .
ـ وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
أركان الصلاة
أركان الصلاة : هي الأجزاء التي تتركب منها ماهيّة الصلاة و هي سبعة عشر بعدّ الطمأنينات الأربع أركاناً :
النية , و تكبيرة الإحرام , و القيام في الفرض , و قراءة الفاتحة , و الركوع مع الطمأنينة فيه , و الاعتدال مع الطمأنينة فيه , و السجود مع الطمأنينة فيه , و الجلوس بين السجدتين مع الطمأنينة فيه , و التشهد الأخير و القعود فيه , و الصلاة على النبي في التشهد الأخير , و التسليمة الأولى , و الترتيب .
سنن الصلاة
سنن الصلاة كثيرة منها : الأذان و الإقامة , و السواك , و رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام و عند الركوع و عند الاعتدال و عند القيام من التشهد الأول , و وضع اليمين على الشمال و جعلها تحت الصدر , و دعاء الافتتاح , و التعوذ , و الجهر في موضعه و الإسرار في موضعه , و التأمين , و قراءة السورة في موضعها , و تكبيرات الانتقال , و التسبيح في الركوع و السجود , و قول سمع الله لمن حمده , و الافتراش في جميع الجلسات , و التورك في الجلسة الأخيرة , و وضع اليدين على الفخذين في التشهد و بسط اليسرى و قبض اليمنى إلا المسبحة , و التسليمة الثانية .
شروط الصلاة و مكروهاتها
شروط الصلاة : الطهارة عن الحدثين , و الطهارة عن النجاسة في الثوب و البدن و المكان , و ستر العورة , و استقبال القبلة , و دخول الوقت و اجتناب مبطلاتها .
مكروهات الصلاة كثيرة منها : الالتفات بوجهه إلا لحاجة , و رفع بصره إلى السماء , و القيام على رجل واحدة أو تقديمها على الأخرى أو لصقها بها , و البصق , و الجهر والإسرار في غير موضعهما , و صلاة مدافع للبول أو الغائط أو الريح , و الصلاة طعام تشتهيه نفس المصلي .
مبطلات الصلاة و أعذارها
مبطلات الصلاة كثيرة منها : الكلام , و الفعل الكثير , و الأكل و الشرب , و ترك ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها .
أعذار الصلاة أربعة : النوم قبل الوقت أو بعده و هو يظن أنه يستيقظ قبل أن يضيق الوقت , و النسيان إذا لم ينشأ عن منهي عنه . و الجمع تأخيراً بسفر أو مرض , و الإكراه .
صلاة المريض
من لحقته مشقة شديدة من القيام في الفرض لمرض و نحوه صلى قاعداً كيف شاء , وافتراشه أفضل , فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعاً على جنبه , و الأيمن أولى , فإن عجز صلى مستلقياُ و أخمصا قدميه إلى القبلة, و يتجه إليها بوجهه , و يومئ برأسه لركوعه و سجوده , فإن عجز فبطرفه , ثم أجرى أركان الصلاة على قلبه. و لا تسقط عنه الصلاة ما دام عاقلاً يفهم الخطاب و يرد الجواب .
صلاة الجنازة
صلاة الجنازة فرض كفاية إذا كان الميت مسلماً , غير شهيد , و لا سقط لم تظهر فيه أمارة الحياة , و يسقط فرضها إذا قام بها البعض .
و يجب للميت : غسله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه , و هذه الأمور فرض كفاية أيضاً .
و فروض الصلاة علي الميت :
النية , و أربع تكبيرات , و قراءة الفاتحة , و الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم , و الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة , و القيام على القادر , و السلام .
و لا بدّ في الصلاة على الميت من الطهارة عن الحدث و الخبث , و ستر العورة , و استقبال القبلة , مثل غيرها من الصلوات .
و الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
بقلم
راجي عفو ربه الأجل
سليمان بن يحيى بن عبدالله الأهدل