شروط الوضوء عشرة :
1- أن يكون مسلماً .
2- أن يكون مميزاً .
3- نقاء المرأة عن الحيض و النفاس .
4- خلو أعضاء الوضوء عمَّا يمنع وصول الماء إلى البشرة .
5- أن لا يكون على أعضاء الوضوء ما يغير لون الماء .
6- علمه بفرضية الوضوء .
7- التمييز بين الفرض و السنة في الوضوء .
8- أن يكون الماء طهوراً ( و هو الماء الطهور في نفسه , و المطهر لغيره ) .
9- ما يخص دائم الحدث و هو :
· دخول الوقت .
· و الموالاة .
فلا يصح لدائم الحدث أن يتوضأ إلا إذا دخل الوقت , كما يلزمه أن يوالي بين الأعضاء في الوضوء و الغسل .
نواقض الوضوء
النواقض : جمع ناقض , و هو ما يُزيل الشيء من أصله , و المقصود بها في الوضوء بطلانه .
نواقض الوضوء أربعة :
1- ما يخرج من القبل أو الدبر إلا المنى فهو طاهر , لأنه أصل الإنسان , إلا أنه يتنجس بالمجاورة له , و هو ما يخرج قلبه أو بعده كالبول و المذي و الودي ؛ فهذه نجاسة معتادة , و أما غير المعتادة : كخروج الدم في غير المرأة , أو الدود , أو الحجر أو الرمل أو القيح أو أي شيء آخر.
2- زوال ملكة العقل و الإدراك بالنوم أو الجنون أو الإغماء أو الصرع أو السكر بمخدر أو نحوه , و لا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض بشروط .
3- لمس الرجل المرأة الأجنبية أو لمسها له من غير حائل , ولا تنقض من لها علاقة محرم أو نسب أو رضاع أو مصاهرة .
4- مس القبل أو الدبر بعد الوضوء و الغسل ببطن الراحة أو بطون الأصابع ( و لا ينقض بظهرهما ) .
ما يحرم على المنتقض
من انتقض وضوءه بواحدة من النواقض السابقة , حرم عليه أربعة أشياء :
1- الصلاة .
2- الطواف .
3- مس المصحف .
4- حمل المصحف منفرداً , أما إذا كان في متاع أو في جهاز أو شريط , أو جهاز جوال أو غيره , فلا يحرم .
فروض الوضوء
فروض الوضوء ستة :
1- النية : و هي قول المتوضئ : ( نويت الطهارة للصلاة ) .
2- غسل الوجه طولاً و عرضاً بشراً و شعراً .
3- غسل اليدين مع المرفقين .
4- مسح شيء من الرأس .
5- غسل الرجلين مع الكعبين .
6- الترتيب .
سنن الوضوء
للوضوء سنن كثيرة منها :
1- السواك .
2- غسل الكفين مع البسملة .
3- المضمضة : وهي إدخال الماء في الفم .
4- الاستنشاق : و هو إدخال الماء في الأنف .
5- التثليث : و هو غسل كل عضو ثلاث مرِّات .
6- مسح جميع الرأس .
7- مس الأذنين ظاهراً و باطناً .
8- تخليل أصابع اليدين و الرجلين .
9- الموالاة : و هي غسل العضو الثاني قبل جفاف الأول .
10- البدء باليمين .
11- إطالة الغرة : و هي مسح مقدمة الرأس من أعلاه .
12- التحجيل : و هو رفع الوضوء إلى العضد في اليدين , و إلى نصف الساق في القدمين فوق الكعبين .
مكروهات الوضوء
ترك السنن المأثورة عمداً كالمضمضة و الاستنشاق و غيرها .
1- الوضوء من فضل المرأة إن كان فيه طيب .
2- ألَّا يزيد على الثلاثة .
3- ألَّا ينقص عنها بغير عذر .
4- ألَّا يستعين بأحد لغسل أعضائه إلَّا لعذرٍ .
5- عدم الوضوء في الماء الرَّاكد لتجنب الجراثيم و الميكروبات العالقة فيه .
6- الإسراف في صب الماء , و من الإسراف ترك الحنفيات حال الوضوء و الغسل مفتوحة دون الحاجة لها , و لهذا يجب فتح الماء حال مباشرة الوضوء أو الغسل حسب الحاجة فقط .
7- يكره الاستنجاء من الكراسي المعدَّة للإنقاء بواسطة اندفاع الماء إلى الأعلى ؛ حيث يكون ذلك سبباً في انتشار النجاسة في الجسم , ممَّا يلزم الغسل لكل جزء بلغه المُتنجِّسُ .
ماء الطهارة
الماء قليل و كثير , القليل مادون القلتين .
و القلتان عشرة من التنك كما أتى تحريره من غير شك
و الماء الكثير قلتان فأكثر .
و القلة : إناء من الفخار يجمع فيه الماء , فإذا بلغ ما يساوي ملأه مرتين صار قلتين .
يتنجس الماء القليل بوقع النجاسة فيه , و أما الكثير فلا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه .
الأغسال الواجبة
يجب الغسل على المسلم من أحد أمور :
1- الجنابة : و سميت كذلك لأن ملائكة الذكر تجتنب صاحبها حتى يغتسل , و لأن الجنب يلزمه تجنب جملة من العبادات و الطاعات الواجبة و المندوبة .
2- خروج السائل الموجب للبلوغ في الذكر و الأنثى , وهو المنى .
3- الحيض للمرأة .
4- النفاس .
5- الولادة .
6- الموت : و الغسل واجب على الأحياء للميت .
فروض الغسل
فروض الغسل اثنان :
1- نية الغسل .
2- تعميم الجسم بالماء ظاهراً و باطناً .
الاستعانات
الاستعانات جمع استعانة , وهي عون المرء لأخيه في فعل الوضوء أو الغسل , و تنقسم إلى أربع خصال :
1- مباحة : و هي تقريب الماء و الإعانة على إحضاره .
2- يجوز فعلها و تركها , و لكن تركها أولى , و هو صب الماء على المتوضئ أو المُغتَسل .
3- مكروهة : لمن يعين على غسل الأعضاء بغير عذرٍ موجب لذلك .
4- واجبة : و هي إعانة المريض عند عجزه .
أنواع النجاسات
النجاسة في اللغة : كل مستقذر .
و شرعاً : كل مستقذر نص الشارع على كونه نجساً أو متنجساً يجب التطهير منه , و تنقسم النجاسة إلى ثلاثة أقسام :
1- النجاسة المغلظة : و هي ما غلظ الشارع الحكم فيها كنجاسة الكلب و الخنزير بشراً وشعراً , وما انفصل عنهما أو تفرع منهما : كالعظم , و الشعر , و الدهن في الصناعة .
و لا تطهر النجاسة المغلظة إلا بعد غسلها سبع غسلات إحداهن بتراب .
2- النجاسة المخففة : و هي ما خفَّف الشارع الحُكم فيه كبول الصبي الذي :
· لم يطعم غير اللبن و لم يبلغ الحولين .
· و كونه ذكراً لا أنثى .
· و كون النجاسة بولاً لا غائطاً .
و تطهر النجاسة المخففة برش الماء عليها مع الغلبة .
3- النجاسة المتوسطة : و هي ما جعل الشارع الحكم وسطاً فيها و تنطبق على سائر النجاسات : كالخمر , و الدم , و القيح , و المذي , و الودي , و الروث , و لبن ما لا يؤكل , و الميتة من غير الآدمي و السمك و الجراد .
و تنقسم النجاسة المتوسطة في طهارتها إلى قسمين :
· نجاسة عينية : و هي التي تُعرف بالجوارح ممَّا لها لون أو ريح أو جرم , فلا بدَّ من إزالة لونها و ريحها و جرمها .
· و نجاسة حكمية : أي التي تُعرف بالتقدير و الحكم الحسي ممَّا لا لون و لا ريح و لا جُرم لها , يكفيك جري الماء عليها .
أسباب التيمم
السبب في اللغة : ما يتوصل به إلى غيره .
و شرعاً : ما يتحقق به المطلوب في صحة العمل .
و التيمم لغة : القصد , و يقال : تيممتُ الشيء أي قصدته .
و شرعاً : إيصال التراب إلى الأعضاء المخصوصة بالشروط المخصوصة .
و الأسباب ثلاثة :
1- فقد الماء فقداً حسياً أو شرعياً .
فالفقد الحسي : عدم وجود الماء مطلقاً .
و الفقد الشرعي : عدم الوصول إليه بمانع شرعي .
2- المرض المانع لاستعمال الماء ولو طال الزمن .
3- الاحتياج إلى الماء القليل للشرب , أو الطبخ , أو سقي الإنسان أو حيوان أو غير ذلك .. إلا كافراً حربياً أو تاركاً للصلاة أو مرتكباً للفواحش الكبيرة و مجاهراً بها , أو مرتداً عن دينه , أو كلباً عقوراً أو خنزيراً .
شروط التيمم
1- أن يكون التراب له غبار .
2- أن يكون التراب طاهراً .
3- ألَّا يكون مستعملاً , ( المستعمل ما على العضو أو ما تناثر منه ) .
4- ألَّا يخالطه ما ليس من جنسه كالأسمنت و الدقيق وغيرها من المسحوقات الناعمة ولو قليلاً .
5- أن يمسح وجهه و يديه بضربتين إلى المرفقين .
6- أن يتطهر من النجاسة قبل التيمم .
7- أن يعرف جهة القبلة .
8- أن يكون تيممه بعد دخول وقت الصلاة .
9- أن يتيمم لكل فرض , ( أما النوافل و قراءة القرآن فتصح بالتيمم الواحد ) .
نية التيمم
و وقتها : عند بدء مسح أول جزء من الوجه , و يقول : ( نويت استباحة فرض الصلاة ) , أو ( نويت التيمم للصلاة ) .
مبطلات التيمم
1- ما أبطل الوضوء و الغسل .
2- الردة بعد الإسلام إما بقولٍ أو فعل ٍ أو اعتقادٍ .
3- توهم الماء في مكانٍ أو إناءٍ إن تيمم لفقده .